له وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال من ترك دينا فعلي قضاؤه واختلف أصحابنا هل كان يجب عليه قضاء ذلك الدين أو كان يقضيه تكرما والأصح أنه كان واجبا عليه واختلف هل هو من الخصائص فقيل نعم وقيل لا بل يلزم الامام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء كان في بيت المال سعة والضياع بفتح الضاد الأطفال والعيال وأصله مصدر ضاع يضيع فسمى العيال بالمصدر كما يقال مات وترك فقرا أي فقراء وان كسرت الضاد كان جمع ضائع
(١٩١)