شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الامن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وان كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الامام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة الزبيدي بزاي مضمومة
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 171 172 179 184 185 ... » »»