صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد قال النووي يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة أو قبل نزول الآية في تحريم النظر أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوهم وأبدانهم وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في تمكينه صلى الله عليه وسلم الحبشة من اللعب في المسجد دليل على جواز ذلك فلم كره العلماء اللعب في المساجد قال والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللعب السلاح مندوب إليه للقوة على الجهاد فصار ذلك من القرب كإقراء علم وتسبيح وغير ذلك من القرب ولان ذلك كان على وجه الندور والذي يفضى إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرة ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه لا أكره القضاء في المسجد المرة والمرتين وإنما أكرهه على وجه العادة بنو أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح قيل
(١٩٦)