الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
وإذا استغسلتم فاغسلوا قال المازري هذا أمر وجوب ويجبر العائن على الوضوء للمعين على الصحيح قال ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبراءة به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا به فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى قال وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض فيؤخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يؤخذ منه ما يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي الأيمن وإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه قال وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه وقال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء إنه إذا عرف أحد بالإصابة بالعين يجتنب ويحترز منه ويبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين ومن ضرر المجزوم الذي منعه عمر والخلفاء بعده الاختلاط بالناس ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى بها أحد قال (ق 238 / 2) النووي (14 / 173) وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 ... » »»