الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨
في التخلص من حقوق الآدميين لما تقدم من أن الشهادة تكفر كل شئ إلا الدين فإن لم تكفر الشهادة الدين كان أبعد أن يكفره قتل الكافر قال ويحتمل أن يقال سدد بدوام الإسلام إلى الموت أو باجتناب الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبة كما تقدم في الطهارة قلت وعندي أن مقصود الحديث الإخبار بأن هذا الفعل يكفر ما مضى من ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها دون ما يستقبل منها فإن مات عن قرب أو بعد مدة وقد سدد في تلك المدة لم يعذب وإن لم يسدد أو أخذ بما جناه بعد ذلك لا بما قبله لأنه قد كفر عنه مخطومة أي فيها خطامها أي زمامها لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة قيل المراد له أجر سبعمائة وقيل إنه يعطى في
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»