الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٣١١
العجماء بالمد كل حيوان سوى الآدمي لأنها لا تتكلم جرحها جبار بضم الجيم وتخفيف الباء أي هدر قال النووي (11 / 225) وهو محمول أخبرنا على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت يا بالليل بغير تفريط من مالكها وليس معها أحد هذا مراد الحديث والبئر جبار والمعدن جبار أي إذا حفرهما في ملكه أو موات فسقط بهما مار فمات أو استأجر من يعمل فيهما فوقعا عليه فمات فلا ضمان.