الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢
لعن الله السارق هذا من لعن الجنس من العصاة وهو جائز بخلاف لعن المعين منهم إنه لا يجوز.
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أي يجره من سرقة القليل إلى سرقة الكثير ولم عادة فيؤدي إلى قطعه ومنهم من أوله على بيضة الحديد وحبل السفينة.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 287 289 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»