فلما قدم صرارا بكسر الصاد المهملة وفتحها وتخفيف الراء موضع قريب من المدينة على طريق العراق وضبطه بعضهم صرار غير مصروف والمشهور صرفه وضبطه بعضهم بكسر الضاد المعجمة قال القاضي وهو خطأ (ق 194 / 2) بكرا بفتح الباء الصغير من الإبل من إبل الصدقة هو محمول على أنه اشترى منها ما قضى به وإلا فالناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها قاله النووي رباعيا بتخفيف الياء ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعيته.
(١٩٣)