الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٣٧
إذا رأيتم الجنازة فقوموا قال النووي هذا منسوخ عند الجمهور ثم اختار عدم نسخه وأنه مستحب حتى تخلفكم بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيروا وراءها أو توضع ذهب بعض من قال بالنسخ في الصورة الأولى إلى أنه غير منسوخ في الثانية وأنه يستحب لمن شيعها أن لا يقعد حتى توضع وقال النسخ إنما هو في قيام من مرت فليقم حين يراها قال النووي ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه
(٣٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجنازة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»