الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
بن رياب بكسر الراء ومثناة تحت ثم ألف ثم موحدة حمالة بفتح الحاء ما لزم الإنسان تحمله من غرم أو دية وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرما في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الثائرة جائحة ما اجتاحت المال وأتلفته إتلافا ظاهرا كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو قواما بكسر القاف ما يقوم به العيش سداد بكسر السين ما يسد به الشئ كسداد القارورة حتى يقوم ثلاثة قال النووي هكذا في جميع النسخ بالميم أي يقوم بهذا الأمر ويقدر بعف يقولون وفي رواية أبي داود ويقول باللام من القول فلا يحتاج إلى تقدير من ذوي الحجى بالقصر أي العقل من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه واشتراط الثلاثة في بينة الاعسار قال به بعض أصحابنا لظاهر هذا الحديث الجمهور اكتفوا فيه بعدلين وحملوا الحديث على الاستحباب فاقة أي فقر فما سواهن عائد على الحالات الثلاث لاعلى لفظ الثلاثة فإنهما للمذكور في المسألة يا قبيصة سحت قال القرطبي روايتنا فيه سحت بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما الموصولة ووقع لبعضهم سحتا بالنصب وليس وجهه بينا وقال النووي في جميع النسخ سحتا بالنصب وفيه إضمار أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا وهو بسكون الحاء وضمها الحرام لأنه يسحت ويمحق
(١٢٣)
مفاتيح البحث: الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 125 126 127 128 129 ... » »»