الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
ويلقم كفه اليسرى ركبته أي يعطف أصابعه عليها وعقد ثلاثة وخمسين قال النووي (5 / 82) شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 252 253 ... » »»