الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
ويلقم كفه اليسرى ركبته أي يعطف أصابعه عليها وعقد ثلاثة وخمسين قال النووي (5 / 82) شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين