عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦٨
وإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وشق عليكم وتاب الله عليكم فتجاوز عنكم. قيل: الواو صلة.
6288 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك.
(ح) وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن عمر. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره.
والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى.
قوله: (إذا كانوا) أي المتناجون (ثلاثة) النصب على أنه خبر: كان، وفي رواية مسلم: إذا كان ثلاثة، بالرفع على أن: كان تامة. قوله: (دون الثالث) يعني: منهم لأنه ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة. وفيه أدب المجالسة وإكرام الجليس.
46 ((باب حفظ السر)) أي: هذا باب في بيان حفظ السر يعني: ترك إفشائه وإظهاره لأنه أمانة، وحفظ الأمانة واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين. وقال المهلب: والذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح إفشاؤه إذا كان على المسر ضرر فيه، وأكثرهم يقول: إذا مات المسر فليس يلزم من كتمانه ما يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه. وقال الداودي: هذا مما لا ينبغي إفشاؤه بعد موته بخلاف سر فاطمة رضي الله عنها لأنه إنما أسر إليها بموته.
6290 حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دخلأن الآخر حتى يختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»