عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ١٥٤
لحصول الأجر، وهذه الترجمة كذا هي في رواية النسفي والكشميهني بعد قوله: كتاب المزارعة، إلا أنهما أخرا البسملة عن كتاب المزارعة، وفي بعض النسخ: باب ما جاء في الحرث والمزارعة، وفضل الزرع، ولم يذكر فيه كتاب المزارعة، قيل: هو للأصيلي وكريمة.
وقوله تعالى: * (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما) * (الواقعة: 36، 56).
وقوله، بالجر عطف على قوله: فضل الزرع، وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث والزرع، وأيضا تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، وفيها وفي الآيات التي قبلها رد وتبكيت على المشركين الذين قالوا: نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كائنة، وأنكروا البعث والنشور بأمور ذكرت فيها، من جملتها قوله: أفرأيتم ما تحرثون؟ أي تثيرون في الأرض وتعملون فيها وتطرحون البذار، أأنتم تزرعونه أي تنبتونه وتردونه نباتا ينمي إلى أن يبلغ الغاية. قوله تعالى: * (لو نشاء لجعلناه حطاما) * (الواقعة: 36، 56). أي: هشيما لا ينتفع به ولا تقدرون على منعه، وقيل: نبتا لا قمح فيه، فظللتم تفكهون أي: تفجعون، وقيل: تحزنون، وهو من الأضداد، تقول العرب: تفكهت أي تنعمت وتفكهت، أي: حزنت، وقيل: التفكه التكلم فيما لا يعنيك، ومنه قيل للمزاح: فكاهة، وأخذوا من قوله: أم نحن الزارعون؟ أن لا يقول أحد: زرعت، ولكن يقول: حرثت، وفي (تفسير النسفي) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقولن أحدكم: زرعت، وليقل: حرثت). قال أبو هريرة: (ألم تسمعوا قول الله تعالى: * (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) * (الواقعة: 36، 56). قلت: هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي تفسير عبد ابن حميد عن أبي عبد الرحمن، يعني السلمي، أنه كره أن يقال: زرعت، ويقول حرثت.
0232 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ح وحدثني عبد الرحمان بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. (الحديث 0232 طرفه في: 2106).
مطابقته للترجمة ظاهرة، وأخرجه بطريقين عن شيخين: أحدهما: عن قتيبة عن أبي عوانة، بفتح العين المهملة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة. والآخر: عن عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العبسي، وهو من أفراده، ويروي عن قتادة.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الأدب عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن قتيبة.
وقال: وفي الباب عن أبي أيوب، وأم مبشر، وجابر، وزيد بن خالد. قلت: أما حديث: أبي أيوب فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس). وأما حديث أم مبشر فأخرجه مسلم في أفراده من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء، وأبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر، ولم يسق لفظه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم أيضا في أفراده من رواية عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطاء عن جابر، قال: قال رسول للهلله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يزراه أحدا إلا كان له صدقة). وأخرجه أيضا من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم معبد
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»