عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٦٤
وقال يحيى وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت يحيى هو ابن سعيد وأبو معاوية محمد بن خازم، بالمعجمتين، والأعمش: سليمان، ومسلم هو البطين فأشار بهذا إلى أن يحيى وأبا معاوية وافقا زائدة المذكور على أن شيخ مسلم البطين فيه هو سعيد بن جبير، ورواه أبو داود وفي رواية أبي الحسن ابن العبد من رواية يحيى وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي إن أمي ماتت وعليها صوم نذر عبيد الله هو ابن عمرو الرقي هذا التعليق وصله مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي، قال عبد: حدثني زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير (عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤذي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك).
وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما أبو حريز، بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي: واسمه عبد الله بن حسين قاضي سجستان، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر ابن عبد الله أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر، قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز، قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس به، وفيه امرأة من خثعم.
34 ((باب متى يحل فطر الصائم)) أي: هذا باب يذكر فيه متى يحل فطر الصائم، وجواب الاستفهام تقديره بغروب الشمس ولا يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار، وما ذكره في الباب من الأثر والحديثين يبين ما أبهمه في الترجمة.
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب للاستفهام الذي فيها، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب وجه ذلك أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك، فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك.
4591 حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيها بالاستفهام.
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: الحميدي هو
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»