فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك..
مطابقته للترجمة في قوله: (فأطعمه أهلك)، وجرير هو: بفتح الجيم: ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والزهري محمد بن مسلم، وقد ذكروا غير مرة. قوله: (عن الزهري عن حميد)، كذا هو في رواية الأكثرين من أصحاب منصور عنه، وخالفه مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بالإسناد عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمن، أخرجه ابن خزيمة وهو شاذ، والمحفوظ هو الأول. قوله: (إن الآخر) فيه قصر الهمزة ومدها بعدها خاء معجمة مكسورة، وهو من يكون آخر القوم، وقيل: هو المدبر المتخلف، وقيل: الأرذل، وقيل: معناه أن الأبعد، على الذم. قوله: (رقبة) بالنصب، قيل: إنه بدل من لفظة ما تحرر قلت: بل هو منصوب على أنه مفعول: تحرر، فافهم، وبقية الكلام فيه قد مرت فيما مضى مستوفاة. والله أعلم.
23 ((باب الحجامة والقيء للصائم)) أي: هذا باب في بيان أحكام الحجامة والقيء هل يرخصان للصائم أو لا؟ وإنما أطلق ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيه، ولكن الآثار التي أوردها في هذا الباب تشعر بأنه عدم الإفطار بهما. وقال بعضهم: باب الحجامة والقيء للصائم، أي: هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم؟ قلت: اللام في قوله: (للصائم)، تمنع هذا التقدير الذي قدره، ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق من أحوال التركيب، قيل: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما، وعادته تفريق التراجم إذا نظمهما خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما، لأنهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار.
وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج عادة البخاري إذا أسند شيئا من الموقوفات يأتي بهذه الصيغة، ويحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي الحمصي ومعاوية ابن سلام، بتشديد اللام، مر في كتاب الكسوف، ويحيى هو ابن أبي كثير، وعمر بن الحكم، بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: ابن ثوبان، بالثاء المثلثة: الحجازي أبو حفص المدني.
قوله: (إذا قاء) أي الصائم: قوله: (وإنما يخرج)، من الخروج. قوله: (ولا يولج)، من الإيلاج، أي: لا يدخل، المعنى: أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخل، ولا ينقض بشيء يخرج. وفي رواية الكشميهني أنه يخرج ولا يولج، أي: أن القيء يخرج ولا يدخل، وهذا الحصر منقوض بالمني، فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة.
وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعا من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم: إلا من حديث عيسى بن يونس، قال: وقد روي هذا الحديث من غيره وجهه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إسناده. وقال البخاري: لم يصح، وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف، ورواه الدارمي من طريق عيسى ابن يونس، ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. وقال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال ابن بطال: تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه، ووهم عندهم فيه. وقال أبو علي الطوسي: هو حديث غريب، والصحيح رواية أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر). وقال الترمذي حديث أبي الدرداء أصح شيء في القيء والرعاف.
قلت: حديث أبي الدرداء رواه الأربعة ورواه الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي عن حسين