جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عنها. وهنا أخرجه: عن عثمان بن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن شقيق عن مسروق بن الأجدع عنها، وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: (غير مفسدة) أي: غير منفقة في وجه لا يحل.
6602 حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره..
مطابقته للترجمة في قوله: (من كسب زوجها)، فإن كسبه من التجارة وغيرها، وهو مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي، وهو من أفراده، وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني، ومعمر، بفتح الميمين: ابن راشد، وهمام بن منبه.
والحديث أخرجه البخاري أيضا عن يحيى في النفقات. وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن رافع، وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال، كلهم عن عبد الرزاق به.
قوله: (من غير أمره) أي: من غير أمر الزوج. قال الكرماني: كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب: بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض فلم يكن له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف. وقال ابن التين: الحديثان غير متناقضين، وذلك أن قوله: (لها نصف أجره)، يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان فيكون للزوج النصف وللمرأة النصف، فذلك النصف هو أجرها كله، والنصف الذي للزوج هو أجره كله وقال المنذري هو على المجاز أي أنهما سواء في المثوبة كل واحد منها له أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان، وقيل: يحتمل أن أجرهما مثلان، فأشبه الشيء المنقسم بنصفين.
31 ((باب من أحب البسط في الرزق)) أي: هذا باب في بيان من أحب البسط، أي: التوسع في الرزق، وجواب: من، محذوف، يعني: ماذا يفعل؟ وأوضحه في الحديث بأن من أحب هذا فليصل رحمه.
7602 حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه..
مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين جوانبها.
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن أبي يعقوب، واسمه إسحاق وكنية محمد أبو عبد الله. الثاني: حسان، على وزن فعال بالتشديد: ابن إبراهيم أبو هشام العنزي، بالعين المهملة والنون المفتوحتين، وبالزاي: قاضي كرمان، مات سنة ست وثمانين ومائة وله مائة سنة. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: أنس بن مالك.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن شيخه وحسان كرمانيان، وكرمان صقع كبير بين فارس وسجستان ومكران، وقال النووي: كرمان اسم لتلك الديار التي قصبتها برد سير وقد غلب على برد سير حتى كانت مقصد القوافل والملوك والعساكر. قلت: برد سير، بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال وكسر السين المهملات وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء. وقال النووي: كرمان، بفتح الكاف. وقال الكرماني الشارح بكسرها، قال: هو بلدنا وأهل البلد أعلم باسم بلدهم من غيرهم، وهم متفقون على كسرها، وساعد بعضهم النووي فقال: لعل الصواب فيها في الأصل الفتح ثم كثر استعمالها بالكسر تغييرا من العامة. قلت: