عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٩
الحديث ما ذكره في الترجمة وخرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه وكذا قال ابن التين لم يأت في الحديث شيء مما يشهد للسلام من ثلاث قوله ' الصلاة يا رسول الله أنقصت ' الصلاة مرفوع لأنه مبتدأ وخبره قوله ' أنقصت ' ويروى ' نقصت ' بدون همزة الاستفهام ويجوز في نون نقصت الفتح على أن يكون لازما ويجوز ضمها على أن يكون متعديا وقوله ' يا رسول الله ' جملة معترضة بين المبتدأ والخبر قوله ' أحق ما يقول ' يجوز في إعرابه وجهان أحدهما أن يكون لفظ حق مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام وقوله ' ما يقول ' ساد مسد الخبر والآخر أن يكون أحق خبرا وما يقول مبتدأ قوله ' أخريين ' ويروى ' أخراوين ' على خلاف القياس وقال الكرماني (فإن قلت) كيف بنى الصلاة على الركعتين وقد فسدتا بالكلام (قلت) كان ساهيا لأنه كان يظن أنه خارج الصلاة (قلت) في هذا اختلاف العلماء فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق إلى أن كلام القوم في الصلاة لإمامهم لإصلاح الصلاة مباح وكذا الكلام من الإمام لأجل السهو لا يفسدها وقال أبو عمر ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهيا في الصلاة لا يفسدها كقول مالك وأصحابه سواء وإنما الخلاف بينهما أن مالكا يقول لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحها وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه في المنفرد وهو قول أحمد وقال عياض وقد اختلف قول مالك وأصحابه في التعمد بالكلام لإصلاح الصلاة من الإمام والمأموم ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وجعلوه مفسدا للصلاة إلا أن أحمد أباح ذلك للإمام وحده وسوى أبو حنيفة بين العمد والسهو (فإن قلت) كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة (قلت) أجاب النووي بوجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين والآخر أن هذا كان خطابا للنبي وجوابا وذلك لا يبطل عندنا ولا عند غيرنا وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح ' أن الجماعة أومأوا أي أشاروا نعم ' فعلى هذه الرواية لم يتكلموا (قلت) الكلام والخروج من المسجد ونحو ذلك كله قد نسخ حتى لو فعل أحد مثل هذا في هذا اليوم بطلت صلاته والدليل عليه ما رواه الطحاوي ' أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مع النبي يوم ذي اليدين ثم حدث به تلك الحادثة بعد النبي فعمل فيها بخلاف ما عمل يومئذ ولم ينكر عليه أحد ممن حضر فعله من الصحابة وذلك لا يصح أن يكون منه ومنهم إلا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه يوم ذي اليدين * ((باب من لم يتشهد في سجدتي السهو)) أي هذا باب في بيان من لم يتشهد في سجدتي السهو يعني يسجد سجدتين للسهو فقط ولا يتشهد وقال بعضهم أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد (قلت) لم يشر البخاري إلى هذا التفصيل أصلا لا في الترجمة ولا في الذي ذكره في الباب وإنما أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا يرى التشهد في سجدتي السهو وهو مذهب سعد وعمار وابن سيرين وابن أبي ليلى فإنهم قالوا من عليه السهو يسجد ويسلم ولا يتشهد وقال أنس والحسن وعطاء وطاوس ليس في سجدتي السهو تشهد ولا سلام وقال ابن مسعود والشعبي والثوري وقتادة والحكم والليث وحماد يتشهد ويسلم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وفي التوضيح والأصح عندنا لا يتشهد وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي. وهنا قول رابع إن سجد قبل السلام لا يتشهد وإن سجد بعده يتشهد رواه أشهب عن مالك وهو قول ابن الماجشون وأحمد (وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا) أي سلم أنس بن مالك والحسن البصري عقيب سجدتي السهو ولم يتشهدا وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وقال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن مالك قعد في الركعة الثانية فسبحوا به فقام وأتمهن أربعا فلما سلم سجد سجدتين ثم أقبل على القوم بوجهه وقال افعلوا هكذا وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وأنس أنهما سجدا للسهو بعد السلام ثم قاما ولم يسلما *
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»