مطابقته للترجمة في قوله ' يكبر في كل سجدة ' وقد مضى هذا الحديث عن قريب في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج وهنا عن قتيبة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء قوله ' الأسدي ' بفتح الهمزة وسكون السين المهملة ومنهم من يقول الأزدي بالزاي موضع السين نسبة إلى أزد قوله ' بني عبد المطلب ' الصواب بني المطلب بإسقاط عبد لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف (تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير) أي تابع الليث عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج في رواية عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في الإتيان بلفظ التكبير في سجدتي السهو وقد وصله عبد الرزاق عن ابن جريج وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكير كلاهما عن ابن جريج بلفظ ' فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم ' * ((باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس)) أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يدر المصلي كم صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فإنه يسجد سجدتين والحال أنه جالس 255 - (حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس) مطابقته للترجمة في قوله ' فإذا لم يدر ' إلى آخره والحديث مضى في باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر عن الأعرج ومضى أيضا في باب فضل التأذين فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به ونذكر ههنا ما يتعلق بالمسائل مع بعض التعرض إلى بعض المتن قوله ' فإذا قضى التثويب ' أي إذا فرغ منه وهو إقامة الصلاة قوله ' حتى يخطر ' أكثر الرواة على ضم الطاء والمتقنون على أنه بالكسر قوله ' أن يدري ' بكسر الهمزة لأنها نافية أي ما يدري قوله ' فليسجد سجدتين وهو جالس ' ليس فيه تعيين محل السجود وقد رواه الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مرفوعا ' إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ' وروى أبو داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظ ' وهو جالس قبل التسليم ' وروى أيضا من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه ' فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم ' (فإن قلت) هذه الروايات تدل على أن سجدتي السهو قبل السلام (قلت) روايات الفعل متعارضة فبقي لنا رواية القول وهو حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم من غير فصل بين الزيادة والنقصان سالما من المعارض فيعمل به لسلامته عن المعارض. ثم العلماء اختلفوا في المراد بالحديث المذكور فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر هذا الحديث وقالوا إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس عملا بظاهر هذا الحديث وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون متى شك في صلاته هل
(٣١٢)