عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٢٦٥
ثلاث ليال وفي رواية أخرى عنه يومين وفي الأخرى أكثر من ثلاث وفي حديث ابن عمر ثلاث وفي حديث أبي هريرة مسيرة ليلة وفي الأخرى عنه يوما وليلة وفي الأخرى عنه ثلاث وهذا كله لا يتنافى ولا يختلف فيكون منع من ثلاث ومن يومين ومن يوم أو يوم وليلة وهو أقلها وقد يكون هذا منه في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها. الحكم الثاني في صوم يومي العيدين أما صوم يوم عيد الفطر فحرم لكونه عيدا للمسلمين وأما صوم يوم عيد الأضحى فحرم لأنه يوم القرابين وهو يوم ضيافة الله تعالى والصوم فيه إعراض عن ضيافة الله تعالى وقد روى الزهري ' عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم ' رواه الترمذي بهذا اللفظ ورواه أيضا بقية الستة من طرق عن الزهري قوله ' أما يوم الفطر ففطركم ' أي فهو يوم فطركم ووصفه بذلك لبيان العلة وهو الفصل بين الصوم والفطر ليعلم انتهاء الصوم ودخول الفطر وقوله ' وعيد للمسلمين ' علة ثانية وكأنه كان من المعلوم أنه لا يصام يوم عيد وقوله ' وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم ' وأشار به إلى العلة أيضا لأنه لو كان يوم صوم لم يؤكل من النسك ذلك اليوم فلم يكن لنحرها فيه معنى وقيل العلة في الفطر يوم النحر أن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم لما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها فمن صام هذا اليوم فكأنه رد على الله كرامته وحكى صاحب المفهم عن الجمهور أن فطرهما شرع غير معلل وفي أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالأكل من لحم النسك إشارة إلى مشروعية الأكل من الأضحية وهو متفق على استحبابه واختلف في وجوبه. وتحريم صوم هذين اليومين أمر مجمع عليه بين أهل العلم وكل منهما غير قابل للصوم عندهم إلا أن الرافعي حكى عن أبي حنيفة أنه لو نذر صومهما لكان له أن يصوم فيهما (قلت) ليس كذلك مذهب أبي حنيفة وإنما مذهبه أنه لو نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى يوما مكانه أما الفطر فلأن الصوم فيه معصية وأما القضاء فلأنه نذر بصوم مشروع بأصله والنهي لا ينافي المشروعية كما تقرر في الأصول وسيأتي البحث فيه مستقصى في كتاب الصوم. الحكم الثالث في الصلاة بعد الصبح وقد مر في كتاب الصلاة. الحكم الرابع في شد الرحال وقد مر في الباب السابق مستقصى * ((باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة)) وفي بعض النسخ أبواب العمل في الصلاة باب استعانة اليد إلى آخره وفي بعض النسخ صدر الباب بالبسملة وفي غالب النسخ مثل المذكور ههنا أي باب في بيان حكم استعانة اليد أراد به وضع اليد على شيء في الصلاة إذا كان ذلك من أمر الصلاة كما وضع النبي يده على رأس ابن عباس وفتل أذنه وأداره إلى يمينه فترجم البخاري بما ذكره مستنبطا منه في استعانة المصلي بما يتقوى به على صلاته وقيد بقوله ' إذا كان من أمر الصلاة ' لأنه إذا استعان بها في غير أمر الصلاة يكون عبثا والعبث في الصلاة مكروه (وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته بما شاء من جسده) قيل لا مطابقة بين هذا الأثر والأثرين اللذين بعده وبين الترجمة لأنه قيد الترجمة بقوله إذا كان من أمر الصلاة والآثار مطلقة (وأجيب) بأنه وإن كانت الآثار مطلقة فهي مقيدة في نفس الأمر معلوم ذلك من الخارج لأن العمل بإطلاقها يؤدي إلى جواز العبث وهو غير مراد لأحد (فإن قلت) الترجمة مقيدة باليد وآثر ابن عباس بالجسد واليد جزء منه (قلت) إذا جازت الاستعانة باليد لأجل أمر الصلاة فكذلك جازت بما شاء من جسده قياسا عليها (ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها) أبو إسحق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي من كبار التابعين قال العجلي كوفي تابعي ثقة سمع ثمانية وثلاثين من
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»