204 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر) قيل لا مطابقة بينه وبين الترجمة لأن الحديث مطلق ليس فيه ذكر سفر ولا حضر والترجمة مقيدة بالحضر (قلت) الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر يدل عليه قوله ' لا أدعهن حتى أموت ' فحصل التطابق من هذا الوجه وفيه كفاية (ذكر رجاله) وهم خمسة. الأول مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب وقد تكرر ذكره. الثاني شعبة بن الحجاج. الثالث عباس بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن فروخ بالخاء المعجمة الجريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى وهو نسبة إلى جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء الموحدة. الرابع أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون وسكون الهاء وبالدال المهملة نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن الحاف بن قضاعة. الخامس أبو هريرة (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه العنعنة في موضعين وفيه القول في ثلاثة مواضع وفيه اثنان مذكوران بالنسبة أحدهما باسمه والآخر بكنيته وفيه أن رواته بصريون ما خلا شعبة فإنه واسطي (ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في الصوم عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي التياح وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة وعن محمد بن علي وعن بشر بن هلال.
(ذكر معناه) قوله ' خليلي ' أراد به النبي وهذا لا يخالف ما قاله ' لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ' لأن الممتنع أن يتخذ النبي غيره خليلا لا العكس والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه وفي رواية النسائي من حديث أبي الدرداء ' أوصاني حبيبي ' على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى ثم هل فرق بينهما أم لا قال بعضهم لا يقال أن المخاللة تكون من الجانبين لأنا نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة (قلت) هذا الكلام في غاية الوهاء وليت شعري فأين صيغة المفاعلة ههنا حتى يجيء هذا السؤال والجواب أو هي من السؤال لأن أحدا من أهل الأدب لم يق لذلك بهذا الوجه قوله ' بثلاث ' أي بثلاثة أشياء قوله ' لا أدعهن ' أي لا أتركهن والضمير يرجع إلى الثلاث وقال بعضهم ' لا أدعهن ' إلى آخره من جملة الوصية أي أوصاني أن لا أدعهن ويحتمل أن يكون من أخبار الصحابي بذلك عن نفسه (قلت) هو إخبار عن نفسه بتلك الوصية بأن لا يتركها إلى أن يموت بعد إخباره بها عن النبي والدليل عليه أن قوله ' لا أدعهن حتى أموت ' غير مذكور في رواية مسلم مع أنه أخرجه من رواية أبي عثمان النهدي عنه قال ' أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ' ورواه أيضا من رواية أبي رافع الصائغ عنه وكذلك ورواه النسائي من رواية أبي عثمان النهدي عنه كذلك فالحديث واحد ومخرجه واحد فلا يحتاج في تفسير قوله ' لا أدعهن ' إلى التردد وأقوى الدليل على ما قلنا رواية النسائي ولفظه ' أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى ' الحديث على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى (فإن قلت) ما محل هذه الجملة من الإعراب (قلت) يجوز فيه الوجهان الجر لكونها صفة لقوله ' بثلاث ' لأنه يشبه النكرة في الإبهام وإن كان موضوعا في الأصل لعدد معين والنصب على أن يكون حالا بالنظر إلى الأصل فافهم قوله ' حتى أموت ' كلمة حتى للغاية وأموت منصوب بأن المقدرة والمعنى إلى أن أموت أي إلى موتي قوله ' صوم ثلاثة أيام ' يجوز في صوم الجر على أن يكون بدلا من قوله ' بثلاث ' ويكون صلاة الضحى ويوم مجرور أن عطفا عليه ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هي صوم ثلاثة أيام وصلاة الضحى ونوم على وتر بالرفع في الكل والمراد من ثلاثة أيام ظاهره هي أيام البيض وإن كان يحتمل أن يكون سرد الشهر قوله ' وصلاة الضحى ' لم يتعرض فيه إلى العدد وبينه في رواية مسلم بقوله ' وركعتي