عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ١١٦
أربعة أيام، روي عن الشافعي وأحمد، وروى مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وقال الشافعي: لا يحسب يوم ظعنه ولا يوم نزوله. وحكى إمام الحرمين عن الشافعي: أربعة أيام ولحظة. الخامس: أكثر من أربعة أيام، ذكره ابن رشد في القواعد عن أحمد وداود. السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين صلاة، قال ابن قدامة في (المغني): هو مذهب أحمد. السابع: عشرة أيام، روي عن علي بن أبي طالب: من حديث محمد بن علي بن حسين عنه، والحسن بن صالح وأحمد بن علي بن حسين، رواه ابن أبي شيبة. الثامن: اثني عشر يوما، قال أبو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: أفل، صلاة المسافر، ما لم يجمع مكثا اثنتي عشرة ليلة، قال: وروى عن الأوزاعي مثله، ذكره الترمذي في (جامعه). التاسع: ثلاثة عشر يوما. قال أبو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يوما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري والليث بن سعد، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب بسند صحيح، قال: وحدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة يوما صلى أربعا. الحادي عشر: ستة عشر يوما، وروي عن الليث أيضا. الثاني عشر: سبعة عشر يوما، وهو قول الشافعي أيضا. الثالث عشر: ثمانية عشر يوما، وهو قول الشافعي أيضا. الرابع عشر: تسعة عشر يوما، قاله إسحاق بن إبراهيم، فيما ذكره الطوسي عنه. الخامس عشر: عشرون يوما، قاله ابن حزم . السادس عشر: يقصر حتى يأتي مصرا من الأمصار، قال أبو عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن: قال: ولا أعلم أحدا قاله غيره. السابع عشر: إحدى وعشرون صلاة، ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد. الثامن عشر: يقصر مطلقا، ذكره أبو محمد البصري. التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن ابن عباس، قال: إن قمت في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة. العشرون: قال أبو بكر: حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين بعمان يقصر الصلاة، ونحن نتم، فقلنا له، فقال نحن أعلم. والحادي والعشرون، قال: حدثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح عن أبي المنهال، رجل من غزة. قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سفر. قال: صل ركعتين. الثاني والعشرون: عند أبي بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبير، رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوما أتم الصلاة.
ذكر بيان مشروعية القصر وبيان سببه: ذكر الضحاك في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والغداء ركعتين، فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس، فوجهه جبريل، عليه السلام، بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة، وأومأ إليه بأن صل ركعتين، وأمره أن يصلي العصر أربعا والعشاء أربعا، والغداة ركعتين. وقال: يا محمد أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك، والغزاة، وروى الطبراني: حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أخبرنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب (عن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله: إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) * (النساء: 101). ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * (النساء: 101). وحدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة (عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو: أي يوم هو؟ فقال: انطلقنا نتلقى عيرا لقريش آتية من الشام، حتى إذا كنا بنخل، فنزلت آية القصر). وفي (شرح المسند) لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة، وفي (تفسير الثعلبي) قال ابن عباس: أول صلاة قصرت صلاة العصر، قصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان في غزوة ذي أنمار.
1801 حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»