عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٦١
خلاف ذلك (قلت) ذهب طاوس وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري إلى أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان قادرا على ثوبين وإن لم يكن قادرا إلا على ثوب واحد يكره أيضا أن يصلي به ملتحفا مشتملا به بل السنة أن يأتزر به واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ' إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ' ورواه البيهقي أيضا. وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن الصلاة في ثوب واحد تجوز والذين ذهبوا إلى ذلك جماعة من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هانيء رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم ومن الفقهاء أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وقال الطحاوي تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره من الثياب وأخرج في ذلك عن أحد عشر صحابيا وهم أبو هريرة وطلق بن علي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هانيء رضي الله تعالى عنهم ولما أخرج الترمذي حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحد قال وفي الكتاب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو ابن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانيء وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم (قلت) وفي الباب أيضا عن حذيفة وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أنيس وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة وأم حبيبة وأم الفضل ورجل لم يسم فحديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود وحديث طلق بن علي عند أبي داود والطحاوي وحديث جابر عند الطحاوي والبزار وحديث عبد الله بن عمر عند الطحاوي وحديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري وغيره وحديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود والطحاوي وحديث أم هانيء عند البخاري وغيره وحديث عبد الله بن عباس عند الطحاوي وحديث أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة والطحاوي وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجة والطحاوي وحديث أنس بن مالك عند أحمد والطحاوي وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة والحسن بن سفيان في مسنده وحديث كيسان عند ابن ماجة وحديث عائشة عند أبي داود وحديث عمار بن ياسر عند (1) وحديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في الكبير وحديث حذيفة عند أحمد وحديث عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في الكبير وحديث عبد الله بن أبي أنيس عند الطبراني أيضا وحديث عبد الله بن سرجس عنده أيضا وحديث عبد الله بن عبد الله المغيرة عند أحمد وحديث علي بن أبي طالب عند الطبراني. وحديث معاذ عنده أيضا وحديث معاوية عنده أيضا وحديث أبي أمامة عنده أيضا وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضا في الأوسط وحديث أم حبيبة عند أحمد وحديث أم الفضل عنده أيضا وحديث الرجل الذي لم يسم عنده أيضا فمن أراد أن يقف على متون أحاديثهم بأسانيدها فعليه بشرحنا شرح معاني الآثار. وأما الجواب عما احتجت به الطائفة الأولى من حديث عبد الله بن عمر فهو أن ابن عمر روى عن النبي إباحة الصلاة في ثوب واحد أخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن روح عن زمعة بن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي مثل ما روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه فظهر من هذا أن حديثه ذاك في استعمال الأفضل فبهذا يرتفع الخلاف بين روايتيه وكذلك كل ما روي في هذا الباب من منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجواز وقيل هو محمول على التنزيه لا على التحريم
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»