قالت كان النبي يصلي وأنا راقده معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت..
مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة خلف النائم والحديث خلف النائمة. قلت: قد ذكرنا أن الرجال والنساء واحد في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل، أو أنه إذا جاز خلف النائمة فخلف النائم بالطريق الأولى، أو أراد بالنائم الشخص النائم ذكرا كان أو أنثى.
ذكر رجاله) وهم خمسة، كلهم قد ذكروا: ويحيى هو القطان، وهشام بن عروة. وأخرجه النسائي أيضا في الصلاة عن عبد ا بن سعيد القطان به.
ذكر معناه) قوله: (كان النبي، يصلي) مثل هذا التركيب يفيد التكرار. قوله: (وأنا راقدة) جملة حالية. قوله: (معترضة)، صفة بعد صفة. قوله: (أن يوتر) أي: إذا راد أن يصلي الوتر. قوله: (أيقظني)، من الإيقاظ.
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام قال ابن بطال: الصلاة خلف النائم جائزة، إلا أن طائفة كرهتها خوف ما يحدث من النائم فيشتغل المصلي به أو يضحكه فتفسد صلاته. وقال مالك: لا يصلى إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاوس. وقال مجاهد: أن أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي،، قال: (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث). وأخرجه ابن ماجة أيضا، وروى البزار عنه أن النبي، عليه الصلاة والسلام، قال: (نهيت أن أصلي إلى النائم والمتحدث). وروى ابن عدي عن ابن عمر نحوه، وروى الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة نحوه.
قلت: قال أبو داود: طرق حديث ابن عباس كلها واهية وقال الخطابي. هذا الحديث يعني حديث ابن عباس لا يصح عن النبي،، لضعف سنده. قلت: وفي (مسند) أبي داود رجل مجهول، وفيه عبد ا بن يعقوب لم يسم من حدثه. قلت: وفي مسند ابن ماجة أبو المقدام هشام بن زياد البصري لا يحتج بحديثه، وحديث ابن عمر وأبي هريرة واهيان أيضا، وروى البزار أيضا من حديث أحمد بن يحيى الكوفي حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية عن علي، رضي ا تعالى عنه: (أن رسول الله رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة، قال: يا رسول ا إني صليت وأنت تنظر إلي)، قال: هذا حديث لا يحفظ إلا بهذا الإسناد، وكأن هذا المصلي كان مستقبل الرجل ولم يتنح عن حياله. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد يرفعه قال: (لا يأتم بنائم ولا محدث). وقال وكيع: حدثنا سفيان عم عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد: (أن النبي نهى أن يصلي خلف النوام والمتحدثين)، وعبد الكريم متروك الحديث.
وفيه: استحباب إيقاظ النائم للطاعة. وفيه: أن الوتر يكون بعد النوم.
401 ((باب التطوع خلف المرأة)) أي: هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع خلف المرأة يعني يجوز.
315261 ح دثنا عبد اا بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اا عن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول اا ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد مر في باب الصلاة على الفراش، غير أن هناك أخرجه عن إسماعيل عن مالك، وههنا عن عبد ا بن يوسف عن مالك، وأبو النضر سالم مولى عمر بدون الواو، وأبو سلمة عبد ا بن عبد الرحمن بن عوف، وقد تكلمنا هناك فيما يتعلق به مستوفى مستقصى، ومطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني: كيف دلالته على التطوع إذ الصلاة أعم منه؟ ثم أجاب بأنه: قد علم من عادته أن الفرائض كان يصليها في المسجد وبالجماعة. وقال أيضا: لفظ الحديث يقتضي