بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض وجواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف قوله وجعلوا عضادتيه حجارة العضادة بكسر العين هي جانب الباب قوله وكانوا يرتجزون فيه جواز الارتجاز وقول الاشعار في حال الاعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لان الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قال أهل اللغة هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة قال ابن دريد ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهما الله وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب الطهارة وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراح الغنم بخلاف أعطان الإبل وسبقت المسألة هناك أيضا قوله وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة هكذا هو في معظم النسخ يحيى بن يحيى وفي بعضها يحيى فقط غير منسوب والذي في الأطراف لخلف أنه يحيى بن حبيب قيل وهو الصواب
(٨)