والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح لا تصح باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام قوله في خميصة هي كساء مربع من صوف قول صلى الله عليه وسلم وائتوني بأنبجانيه قال القاضي عياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا في غير مسلم وبالوجهين ذكرها ثعلب قال ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم إذ هو في رواية لمسلم بانبجانية مشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهم وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى كساء له أنبجانيا قال ثعلب هو كل ما كثف قال غيره هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فو خميصة فإن لم يكن فهو انبجانية وقال الداودي هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداه قطن أو كتان ولحمته صوف وقال ابن قتيبة إنما هو منبجاني ولا يقال انبجاني منسوب إلى منبج وفتح الباء في النسب لأنه خرج مخرج الشذوذ وهو قول الأصمعي قال الباجي ما قاله ثعلب أظهر والنسب إلى منبج منبجي قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه وفي الرواية الأخرى ألهتني وفي رواية للبخاري فأخاف أن تفتني معنى هذه الإلفاظ متقارب وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها
(٤٣)