شرح مسلم - النووي - ج ٥ - الصفحة ٢١١
غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا يجوز التنفل على الدابة في البلد وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا فان كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر قوله ويوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب ولا يجوز على الراحلة دليلنا هذه الأحاديث فإن قيل فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله له على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر فإن قيل الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ولو سلم لم يحصل به معارضة والله أعلم وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد قوله يسبح على الراحلة ويصلي سبحته أي يتنفل والسبحة بضم السين واسكان الباء النافلة قوله حيثما توجهت به راحلته يعني في جهة مقصده قال أصحابنا فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا قوله وهو موجه إلى خيبر هو بكسر الجيم أي متوجه ويقال قاصد ويقال مقابل قوله يصلي على حمار قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان لحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعيد والراحلة
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المساجد ومواضع 2
2 النهي عن بناء المسجد على القبور 11
3 النهى عن بناء المسجد على القبور 11
4 فضل بناء المساجد والحث عليها 14
5 وضع الأيدي على الركب في الركوع 15
6 جواز الاقعاء على العقبين 18
7 تحريم الكلام في الصلاة 20
8 جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 28
9 جواز حمل الصبيان في الصلاة 31
10 جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 33
11 كراهة الاختصار في الصلاة 36
12 كراهة مسح الجبهة في الصلاة 37
13 النهى عن البصاق في المسجد 38
14 جواز الصلاة في النعلين 42
15 كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 43
16 كراهة الصلاة بحضرة الطعام المراد أكله 45
17 نهى آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد 47
18 النهى عن نشد الضالة في المسجد 54
19 السهو في الصلاة والسجود له 56
20 سجود التلاوة 74
21 صفة الجلوس في الصلاة 79
22 السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 82
23 الذكر بعد الصلاة 83
24 التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم 85
25 استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 89
26 ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة 96
27 استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة 98
28 متى يقوم الناس للصلاة 101
29 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 104
30 أوقات الصلوات الخمس 107
31 استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر 117
32 استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 120
33 استحباب التبكير بالعصر 121
34 التغليظ في تفويت صلاة العصر 125
35 دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 127
36 فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 133
37 بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 135
38 وقت العشاء وتأخيرها 136
39 استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 143
40 كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار 147
41 فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها 151
42 النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 157
43 الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 158
44 جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها 162
45 فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظارها 165
46 ثواب المشي إلى الصلاة 169
47 فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 170
48 من أحق بالإمامة 172
49 استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 176
50 قضاء الفائتة واستحباب تعجيله 181
51 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 194
52 الصلاة في الرحال في لمطر 205
53 جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت 209
54 الجمع بين الصلاتين في السفر 212
55 جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال 219
56 استحباب يمين الامام 221
57 كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة 221
58 ما يقول إذا دخل المسجد 224
59 استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 225
60 استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 227
61 استحباب صلاة الضحي 228