الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ناقلها لم ينقلها الا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت الا بالتواتر بالاجماع وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا والمسألة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ان صليتها معناه ما صليتها وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه وأكد ذلك الخبر باليمين وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف وهي مستحبة
(١٣١)