الطائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودي بقدر ما عتق منه دية الحر. حدثنا محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد. أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال حدثنا يزيد يعنى ابن هارون قال أنبأنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودي ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك باب دية جنين المرأة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى
(٤٦)