إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فان شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بنى حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان إلى فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فان شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان على ولكني أقضى فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضى به ما وليت بما قال معاوية. حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله
(٣١٣)