يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك اليمين فيما لا يملك أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم من حلف فاستثنى أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فان شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث
(١٢)