باب بيع الكلب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث ابن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب ما استثنى أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر بيع الخنزير أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال
(٣٠٩)