رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ثم قال لانسان يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل النهى عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الاحرام أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
(١٢٩)