صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٦٦
اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين باب احتيال العامل ليهدى له حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع اذني حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه * وقال بعض الناس ان اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس ان يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف فان طلب الشفيع اخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فان استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار لان البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار فان وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست