رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها باب بيع الملامسة قال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد ان أبا سعيد رضي الله عنه أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن لبستين ان يحتبى الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ باب بيع المنابذة وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة حدثنا عياش ابن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صرى لبنها وحفن فيه وجمع فلم يحلب أياما واصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر * ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
(٢٥)