رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله اما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان بن فلان ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلى امحه قال على ما انا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح
(١٦٧)