الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله ان يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى فما يحتاج ان تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقى الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك
(١٥٩)