رسالة في المهر - الشيخ المفيد - الصفحة ٧
فتصدى الشيخ المفيد لرده، منتهجا الطرق التالية:
أولا: النصوص الدالة على أن المهر ما تراضى عليه الزوجان، وهي مطلقة لجميع أنواع النكاح.
وثانيا: الاستدلال بالمسلمات الفقهية، الدالة على عدم تحديد كمية المهر:
مثل: صحة عقد النكاح بمهر من غير الأموال - النقدين - كتعليم المرأة القرآن أو معالم الدين مما لا يقدر بثمن محدد من الدراهم.
ومثل: الحكم بالزوجية لمن عقد على امرأة، ولم يفرض لها مهرا معينا، ومات قبل الدخول.
وثالثا: الاستناد إلى قاعدة (الأخذ بما وافق القرآن) مدعيا أن عدم تحديد المهر هو الموافق للآية (٢٠) من سورة النساء.
ورابعا: الاستناد بما يقع عند العرف، من الاكتفاء في خطبة النكاح بذكر (ما تراضيا عليه) من دون تحديد، وهو عرف ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حصل مثله في خطبة تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة عليها السلام، فيما رواه الأئمة عليهم السلام فيكون هذا العرف حجة باعتبار اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام.
وبعد أن يعتذر الشيخ المفيد لذلك الفاضل، ذكر أحاديث أخلاقية عن الأئمة عليهم السلام ترشد إلى نبذ الاستنكاف عن السؤال عما لا يعلمه الجاهل، وتحث على الطلب والتعلم، مثبتا لبعض النصوص النادرة المتون في هذا الصدد.
فالكتاب يعتبر جهدا فقهيا رائعا، ويلقي أضواء على قدرات الشيخ المفيد في محاولاته الفقهية، ويوقفنا على أدوات الاستنباط التي كانت تزاول في
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»