(الأجل) الذي لا يكون مع النكاح الدائم.
فدل على أن كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة، وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب!
لكن هذا ليس صحيحا، لأن التقييد بالمتعة بقوله (يعني في المتعة) إنما جاء في سؤال الراوي، ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد المتعة؟ فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل.
ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث يكون بيانا للمطلق، ومخرجا له عن شيوعه، بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد من أفراد المطلق.
وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد، لأن ذلك هو مقتضى الإطلاق أيضا، فلا ينافيه حتى يرفعه.
والأمر في المقام، من قبيل التطبيق، حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق حكم المطلق، وهو كفاية ما وقع عليه التراضي، على مورد عقد المتعة الذي ورد في سؤال الراوي، وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث، واستند لإثباته إلى رواية أخرى جاء فيها التصريح بقوله: (الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة).
لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد، ولا الجواب عنه.
ويظهر من مضمون كلام الشيخ المفيد: أن الشيخ الفاضل المذكور قال بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم.