المفيد خص هذا لنص بعقد المتعة، دون غيره من النكاح.
ولم يذكر في كلام الشيخ المفيد - ولا غيره - ما يعرف به هذا الشيخ الفاضل، إلا أن الذي يظهر من كلام الشيخ المفيد هو مزيد العناية به، حيث قال فيه: ذلك الشيخ الفاضل. وهذا غلط عظيم من أمثاله، مع ما يرجع إليه من العلم والفهم... من تربى في رياض العلم، ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام.
ويقول - في أخر الكلام -: ولا يخلو قوله من وجهين: إما أن يكون زلة منه، فهذا يقع من العلماء، فقد قال الحكيم: (لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة)، وأما أن يكون قد اشتبه عليه، ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم لظننا أن غرضه مما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه، وقلنا: إن مثل هذا - أكثره - يقع من جهة الاستنكاف من الرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل والفقه، وحاشاه أن يكون بهذه الصفة!
إن تصدي الشيخ المفيد للاعتذار لذلك الفاضل بهذه العبارات يدل - بلا ريب - على أنه معترف بفضله، ويكن له التقدير والاحترام.
كما أن الشيخ المفيد لم يذكر في هذا الكتاب الوجه الذي دعا هذا الشيخ الفاضل إلى ذلك القول وتخصيصه ذلك الحديث بنكاح المتعة فقط.
وأظن أن الذي دعاه إلى ذلك ما وجده في بعض أحاديث الباب، من رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كم المهر - يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
رواه الشيخ الطوسي في التهذيب (ج ٧ ص ٢٦٠) الحديث (٥٢).
فظاهر هذا الحديث أنه خاص بالمتعة، لقوله: (يعني في المتعة) ولذكره