أمان الأمة من الإختلاف - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٣
لا ريب في اتفاق المسلمين واجماعهم على وجوب الاخذ والتمسك والعمل بالكتاب والسنة، كما لا ريب في حصر مدارك الأحكام ومصادر الفقه الاسلامي فيهما عند الشيعة الإمامية وغيرهم ممن لا يجوز العمل بالقياس (1، فما خالف الكتاب والسنة أولم يؤخذ منهما ولم يكن مستندا اليهما مزخرف وباطل يضرب على الجدار.
ولا ريب أيضا في أن الشيعة يتبعون أهل البيت عليهم السلام، ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم، ويحتجون بالسنة المنقولة إليهم عنهم، ويقدمون أقوالهم وأحاديثهم في كل من اختلف فيه الفقهاء وتعارضت فيه الأحاديث على أقوال غيرهم ورواياتهم (2.

١) اخرج ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤ / ٢٧٤ عن عوف بن مالك رفعه قال: تفرق هذه الأمة بضعا وسبعين شرها فرقه قوم يقيسون الرأي، يستحلون به الحرام ويحرمون به الحلال. وأخرج نحوه عن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله في مجمع الزوائد ١ / ١٧٩.
٢) اخرج ابن عبد البر في الاستيعاب ٣ / ٤٠ من المطبوع بهامش الإصابة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به. وأخرج ابن سعد في الطبقات ٢ / ٣٣٨ عنه: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف 2 / 100 بسنده عن عكرمة، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 38 / 25.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 ... » »»