رضعات كما قال ابن قدامة في بيان عدد الرضعات:
عن عائشة انها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن.
فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله والامر على ذلك. رواه مسلم (235).
وقال ابن راشد في بداية المجتهد:
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب: أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع:
إحداها: في مقدار المحرم من اللبن. والثانية: في سن الرضاع. الثالثة: في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا.
والرابعة: هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر..
(المسألة الأولى): أما ما مقدار المحرم من اللبن، فان قوما قالوا فيه بعدم التحديد.. وقالت طائفة: بتحديد القدر المحرم، وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق، فقالت طائفة: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقالت طائفة: المحرم خمس رضعات، وبه قال الشافعي، وقالت طائفة: عشر رضعات. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا.
أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام:
" لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان "، وحديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله: " أرضعيه خمس رضعات "، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا، قالت: " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس