الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨
وقال ابن قتيبة في المعارف ص 84، وابن عبد ربه في العقد الفريد 2: 261، و ابن أبي الحديد في شرحه 1: 67، والراغب في المحاضرات 2: 212: تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزون (1) على المسلمين فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم.
وقال الحلبي في السيرة 2: 87: أعطى الحارث عشر ما يباع في السوق، أي سوق المدينة.
قال الأميني: لقد اصطنع الخليفة لهذا الرجل ثلاثا لا أظنه يخرج من عهدة النقد عليها: 1 إعطاءه ثلاثمائة ألف ولم يكن من حر ماله.
2 هبته إبل الصدقة إياه وحده.
3 إقطاعه إياه ما تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله على عامة المسلمين.
أنا لا أدري بماذا استحق الرجل هذه الأعطيات الجزيلة؟ وكيف خص به ما تصدق به رسول الله صلى الله عليه وآله على كافة أهل الاسلام، وحرمه الباقون؟ ولو كان الخليفة موفرا عليه بهذه الكمية من مال أبيه لاستكثر ذلك نظرا إلى حاجة المسلمين وجيوشهم ومرابطيهم، فكيف به؟ وقد وهبه ما يملك من مال المسلمين ومن الأوقاف والصدقات، وما كان الرجل يعرف بشئ من الأعمال البارة والمساعي المشكورة في سبيل الدعوة الإلهية وخدمة المجتمع الديني حتى يحتمل فيه استحقاق زيادة في عطاءه، وهب أنا نجزنا ذلك الاستحقاق لكنه لا يعدو أن يكون مخرج الزيادة مما يسوغ للخليفة التصرف فيه لا مما لا يجوز تبديله من إقطاع ما تصدق به النبي صلى الله عليه وآله وجعله وقفا عاما على المسلمين لا يخص به واحد دون آخر، ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه.
فلم يبق مبرر لتلكم الصنايع أو الفجايع إلا الصهر بينه وبين الخليفة والنسب لأنه ابن عمه. ولك حق النظر في صنيع كل من الخليفتين: 1 عثمان وقد علمت ما ارتكبه هاهنا وفي غيره 2 مولانا علي عليه السلام يوم جاءه عقيل يستميحه صاعا من البر

(١) في المعارف: مهزوز. وفى شرح ابن أبي الحديد: تهروز. وفي محاضرات الراغب:
مهزور.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»