الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١١٩
في صلاة عصره، اتباعا لسياسة الوقت، وإحياء لبدعة ابن عمه، وإماتة لشرعة المصطفى، تزلفها إلى مثل مروان وابن عثمان.
وتراه يحكم بجواز الجمع بين الأختين المملوكتين، ويعترض عليه الناس فلا يبالي (1).
ويحلل الربا، وفي كتاب الله العزيز: " أحل الله البيع وحرم الربا " فأخبره أبو الدرداء إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع باعه، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله، ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض، فخرج من ولاية معاوية. اختلاف الحديث للشافعي هامش كتابه الأم 7: 23 وأخذ ألف دينار دية الذمي، وجعل خمسمائة في بيت المال، وخمسمائة لأهل القتيل. بدعة مسلمة خلاف سنة الله. (2) وأمر بالأذان في العيدين، ولا أذان فيهما ولا أذان إلا في المكتوبة. ذكره الشافعي في كتاب الأم 1: 208.
وأخذ من الأعطية زكاة، وهو أول من أحدثها كما في كتاب الأم 2: 14.
وهو أول من نقص التكبير كما أخرجه ابن أبي شيبة.
وأتي إليه بلصوص، فقطع بعضهم، وعفى عن أحدهم لسماعه منه ومن رامه كلاما يروقه، كما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية ص 219، وابن كثير في تاريخه 8: 136.
وقدم الخطبة على الصلاة في العيدين كما يأتي تفصيله والمسنون خلافه وسن لعن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأمر به الخطباء وأئمة الجمعة والجماعة في جميع الحواضر الإسلامية. فكن على بصيرة من أمرك ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، واحذرهم أن يفتنوك، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.

(١) الدر المنثور ٢: ١٣٧.
(2) كتاب الديات لأبي عاصم الضحاك ص 50.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»