جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن - 1 - يجعل على العذرة مسجدا.
وتقدم في رواية عبيد بن زرارة (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى من أبواب (5) المكان قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة.
- 18 - باب جواز نقض البيع والكنايس لبناء المسجد 1481 (1) كا 103 - يب 327 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن العيص (بن القاسم - يب كا خ) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما - 2 - لبناء المساجد فقال: نعم.
1482 (2) المناقب 75 - ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله (في فصل معجزات أقواله صلى الله عليه وآله) انكم تفتحون رومية فإذا فتحتم كنيستها الشرقية فاجعلوها مسجدا وعدوا سبع بلاطات ثم ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون تحتها عصى موسى وكسوة إيليا.
وتقدم في رواية العيص (3) من باب (5) جواز الصلاة في البيع والكنايس من أبواب (5) المكان قوله: هل يصلح بعضها - 3 - مسجدا فقال: نعم.

(1) ان - يب (2) نقضها - يب (3) نقضها - خ ل
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»