جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٣
القبلة القرآن أو الشئ من ذكر الله، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (6) تحديد الظهرين بالذراع من أبواب (2) المواقيت قوله: يا رسول الله! لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، عريش كعريش موسى ويأتي في أحاديث باب (15) كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة ما يدل على كراهة بناء المساجد ذات السقوف.
وفى رواية الاحتجاج (5) من باب (23) عدم جواز السجود لغير الله من أبواب (14) السجود قولهم: (اي مشركي العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب، فسجدتم إليها وقصدتم الكعبة لا محاريبكم وقصدتم بالكعبة إلى الله عز وجل لا إليها (فيظهر من هذه الرواية ان المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت ذات محاريب).
ويمكن ان يستفاد من أحاديث باب (9) الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين من أبوابها (22) استحباب كون المسجد غير مسقف.
- 15 - باب كراهة الصلاة في المساجد المظللة والمصورة وحكم زخرفها وتصويرها 1462 (1) كا 103 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 325 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي قال (سئل أبو عبد الله عليه السلام - 1 - كا) عن المساجد المظللة (أ - كا) يكره الصلاة - 2 - فيها قال: نعم ولكن لا يضر كم (الصلاة

(1) سألته - يب (2) القيام - يب ه
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»