جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٩٥
وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء (1) الآخرة، و ركعتين بعد العشاء من قعود، تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة، فلذلك أحد (2) وخمسون (ركعة - يب).
259 (17) صا 218 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن يب 134 - محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني كا 124 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (بن عبد الرحمن - يب صا) قال: حدثني إسماعيل بن سعد الأحوص (3) (القمي - يب صا) قال: قلت للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة، قال:
احدى (4) وخمسون ركعة كا 124 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله (وفى النسخة المطبعة محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله) 260 (18) كا 137 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن اليساري عن الفضل ابن أبي قرة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الخمس والواحدة ركعة، فقال: ان ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، و من طولع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق، ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة.
261 (19) الخصال 85 - ج 2 - العلل 11 ط (حدثنا - الخصال): أبى (ره) قال:
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى (5) عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن شمون (6) عن أبي هاشم (الخادم - العلل) قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين (7) ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، قال: لان (8) ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة (فجعل

(١) العشاء - خ.
(٢) احدى وخمسون - يب خ.
(٣) الأشعري - يب صا.
(٤) أحد - يب.
(٥) عيسى - العلل خ ل.
(٦) ميمون - الخصال.
(٧) ولا يخفى ان هذه تكون احدى وخمسين ركعة أيضا على ما في العلل فقوله خمسين سهو.
(٨) ان - الخصال.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»