والنزاع بينهما في جميع المسائل الخلافية صغروي في الحقيقة ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبدا، ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شئ أو في حرمته، أو في استحبابه أو في كراهته أو في إباحته، أو تنازعا في صحته وبطلانه، أو في جزئيته أو في شرطيته أو في مانعيته، أو في غير ذلك، كما لو تنازعا في عدالة شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب موالاته أو وجوب معاداته، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية، وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الإسلامية، ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشئ في دين الإسلام، أو علموا جميعا عدم ثبوته في الدين الإسلامي، أو شك الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم يختلف فيه منهم شخصان (1) وقد أخرج البخاري في صحيحه (2) عن كل من أبي سلمة
(٦)