ذبائح أهل الكتاب - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٠
وقال جمهور الشيعة بحظرها (١).
وذهب نفر منهم إلى مذهب العامة في إباحتها (٢).
واستدل الجمهور من الشيعة على حظرها بقول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ (3).
قالوا: فحظر الله سبحانه بتضمن هذه الآية، أكل كل ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح، دون ما لم يرده من غيرها بالإجماع والاتفاق.
فاعتبرنا المعني بذكر التسمية أهو اللفظ بها خاصة، أم هو شئ ينضم إلى اللفظ، ويقع لأجله على وجه يتميز به مما يعمه وإياه الصيغة من أمثاله في الكلام. فبطل أن يكون المراد هو اللفظ بمجرده، لاتفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممن يتلفظ بالاسم عليها، كالمرتد وإن سمى

(١) قال العلامة في المختلف ٤: ١٢٧ (المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا، سواء كانوا أهل ملة كاليهود والنصارى والمجوس، أو لا، كعباد الأوثان والنيران وغيرهما. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس).
أنظر الانتصار: ١٨٨، والنهاية: ٥٨٢، والخلاف ٣: ٣٤٩ مسألة ٢٣، والمراسم:
٢٠٩، والمهذب ٢: ٤٣٩، والكافي لأبي الصلاح: ٢٧٧، والوسيلة: ٣٦١.
(٢) منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ الصدوق، لكن شرط الشيخ الصدوق سماع تسميتهم عليها، وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك. وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوسي، وخص الحكم باليهود والنصارى، ولم يقيد بكونهم أهل ذمة، وكذلك الآخران. أنظر المقنع: ١٤٠، المختلف ٤: ١٢٧.
(٣) الأنعام: ١٢١.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»