وحظر الاستباحة على الشك والريب، فوجب اختصاصها بذبيحة الدائن بالشريعة، المقر بفرضها، دون المكذب بها، المنكر لواجباتها، إذا كان غير مأمون على نبذها، والتعمد لترك شروطها لموضع كفره بها، والقربة بإفساد أصولها، وهذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن ملة الإسلام.
فصل وشئ آخر، وهو أن القياس المستمر في السمعيات، على مذاهب خصومنا يوجب حظر ذبائح أهل الكتاب من قبل أن الاجماع حاصل على حظر ذبائح كفار العرب، وكانت العلة في ذلك كفرهم، وإن كانوا مقرين بالله عز وجل، فوجب حظر ذبايح اليهود والنصارى لمشاركتهم من ذكرناه في الكفر، وإن كانوا مقرين لفظا بالله جل اسمه على ما بيناه.
وشئ آخر، وهو أنا وجمهور مخالفينا نرى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمين لما يعتقد عليه من النية من فرضها (١)، فوجب أن يكون ذبيحة من أبى فرض التسمية محظورة، وإن تلفظ عليها بذكرها، وهذا مما لا محيص عنه.
سؤال فإن قالوا فما تصنعون في قول الله عز وجل: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ (2)