أنفسهم وعلى عيالاتهم (1).
بيان: قال الجزري: فيه من ترك ضياعا فإلى، الضياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، فسمي العيال بالمصدر، وإن كسرت الضاد كان جمع ضايع كجايع وجياع انتهى.
قوله عليه السلام: ليست له على نفسه ولاية، لأنه إما أن يصير أجيرا لغيره فيكون لغيره عليه الولاية، أو يشتغل بسائر المكاسب وجوبا، فليس له الاشتغال بفضول الطاعات والمباحات، أو ليست له على نفسه ولاية أن يمنعها عن السؤال والطلب، أو المعنى أن الامام لما كان منفقا عليه حينئذ فله الولاية عليه، فليس له حقيقة على نفسه ولاية، أو أنه لما لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب فلا ولاية له على نفسه بأن يكلف نفسه الكسب، وأما عدم الأمر والنهي له على عياله فلانه ليس له منعهم عن الخروج من البيت، ولا الامر بالخدمات، لأنه يجب عليهم الخروج لتحصيل المعاش.
50 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح (2) قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول: من مات من آل محمد؟ صلى الله عليه وآله (3).
51 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل حتى قبض (4)، وكان يأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد، قلت: ولم ذاك؟ قال: تواضعا لله عز وجل (5).